الشيخ الطبرسي

128

المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف

رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله يسلم في صلاته تسليمة واحدة يميل إلى الشق الأيمن قليلا . وعن سهل بن سعد ( 1 ) الساعدي أنه سمع رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله يسلم تسليمة واحدة لا يزيد عليها . ذكرهما الدارقطني . مسألة - 137 - « ج » : إذا سلم الأمام يستحب له أن يعقب بعد الصلاة ، فإن كان المأموم يقعد لقعوده كان أفضل ، وان لم يفعل جاز له الانصراف . وقال « ش » : يستحب له إذا سلم أن يثب ويتحول من مكانه . القنوت مسألة - 138 - « ج » : القنوت مستحب في كل ركعتين من جميع الصلوات بعد القراءة فرائضها وسننها قبل الركوع ، وان كانت الصلاة ثلاثية أو رباعية كان فيها قنوت واحد في الثانية قبل الركوع ، وان كانت جمعة كان فيها قنوتان على الإمام في الأولى قبل الركوع وفي الثانية بعد الركوع ، وهو مسنون في ركعة الوتر وفي جميع السنة ( 2 ) . وقال « ش » : القنوت مستحب في صلاة الصبح خاصة بعد الركوع ، فإن نسي ( 3 ) كان عليه سجدتا السهو وقال : يجري ذلك مجرى التشهد الأولى في كونه سنة . وقال في سائر الصلوات : إذا نزلت نازلة قولا واحدا يجوز ، وإذا لم تنزل كان على قولين ، ذكر في الأم أن له ذلك . وقال في الإملاء : ان شاء قنت ، وان شاء ترك . وقال الطحاوي : القنوت في سائر الصلوات لم يقل به غير « ش » وذكر « ش » أن بمذهبه قال في الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي عليه السّلام وأنس بن مالك ، واليه

--> ( 1 ) ح : سعيد . ( 2 ) م ، ف في جميع سنة « وفي ف : السنة » . ( 3 ) م ، د ، ف نسيه .