الشيخ الطبرسي

108

المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف

وقال الليث بن سعد : ان أعيى فعل ، والا فلا ( 1 ) يفعل . مسألة - 75 - « ج » : المستحب عندنا عند أداء كل ( 2 ) فريضة أن يكبر سبع تكبيرات يكبر ثلاثا ، ويقول : اللهم أنت الملك الحق « إلى آخره » ويكبر اثنتين ( 3 ) ويقول لبيك وسعديك « إلى آخره » ويكبر اثنتين ويقول وجهت وجهي إلى قوله وأنا من المسلمين . وقال « ح » : يقول بعد تكبيرة الافتتاح سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك وبه قال « ر » و « ع » و « د » . وقال « ك » : ليس التوجه في الصلاة بواجب على الناس والواجب عليهم التكبير والقراءة ، وكان ابن القصار يقول : ولا هو بمسنون بعد التكبير عنده ، ووافقنا « ش » في استحباب هذه الأدعية ، ولم يعرف الفصل بينهما بالتكبيرات . أحكام القراءة مسألة - 76 - « ج » : يستحب أن يتعود قبل القراءة ، وبه قال « ح » و « ر » و « ع » و « ش » و « د » و « ق » . وقال « ك » : لا يتعوذ في المكتوبة ويتعوذ في قيام شهر رمضان إذا قرء ، وحكى أبو بكر بن أبي ( 4 ) داود في شريعة القاري عن إبراهيم النخعي ومحمد بن سيرين أنهما كانا يتعوذان بعد القراءة . مسألة - 77 - : كيفية التعوذ أن يقول : أعوذ باللَّه من الشيطان الرجيم قبل القراءة ، لأنه لفظ القرآن قال اللَّه تعالى « فَإِذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِالله مِنَ

--> ( 1 ) م ، د : وان لم يعي . ( 2 ) م : عند كل . ( 3 ) م ، د ، ف : تكبيرتين « وكذا في التالي » . ( 4 ) ح : بحذف « أبي » .