الشيخ الطبرسي

102

المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف

صحيحة ، وان أخل بشيء من ذلك لم يدل دليل على براءة ذمته . مسألة - 58 - « ج » : من فاتته صلاة من خمس ( 1 ) ولا تتميز له وجب عليه أن يصلي أربع ركعات بنية الظهر أو العصر أو العشاء الآخرة وثلاث ركعات بنية المغرب وركعتين بنية الصبح . وقال المزني : يكفيه أن يصلي أربع ركعات يجلس في الثانية والثالثة والرابعة وقال باقي أصحاب « ش » والفقهاء : انه يجب عليه أن يصلي خمس صلوات . مسألة - 59 - « ج » : من دخل في صلاة بنية ، ثمَّ ذكر ان عليه صلاة فائتة وهو في أول الوقت وقبل تضيق وقت الحاضرة عدل بنية إلى الفائتة ، ثمَّ استأنف الحاضرة ، فإن تضيق وقت الحاضرة تمم الحاضرة ، ثمَّ قضى الفائتة . وقال أصحاب « ش » من دخل بصلاته ، ثمَّ انصرف ( 2 ) بنيته إلى صلاة غيرها أو إلى الخروج منها وان لم يخرج ( 3 ) فسدت صلاته . وقال « ح » لا تبطل ( 4 ) صلاته . مسألة - 60 - : إذا دخل في الظهر ( 5 ) ، ثمَّ انتقل بنيته إلى العصر ، فإن كان إلى عصر فاتت كان جائزا على ما قلناه في المسألة الأولى ، وان كانت إلى العصر الذي بعده لم يصح ، وان صرف النية عن الفرض إلى التطوع لم يجزه ( 6 ) عن واحد منها . وقال « ش » : في صرف النية عن الظهر إلى العصر لا يصح على كل حال ،

--> ( 1 ) د : فاته . م ، د ، ف : من الخمس . ( 2 ) م ، د : في صلاة بنية ، ثمَّ صرف . ( 3 ) ح : بحذف « وان لم يخرج » . ( 4 ) ح : لا تقبل . ( 5 ) م : بإضافة « بنية الظهر » ثمَّ نقل نيته وكذا ف ، د . ( 6 ) د : لم يجز .