الشيخ الطبرسي

97

المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف

مسألة - 42 - : المتنفل في حال السفر يجوز له أن يصلي على الراحة وفي حال المشي ويتوجه إلى القبلة في حال تكبيرة الإحرام ولا يلزمه ( 1 ) أكثر من ذلك . وقال الشافعي : يلزمه حال تكبيرة الإحرام وحال الركوع والسجود ، ولا يلزمه فيما عداه . مسألة - 43 - « ج » : يجوز صلاة النافلة على الراحلة في السفر مع اختيار ( 2 ) ، سواء كان السفر طويلا أو قصيرا ، وبه قال الشافعي ، وقال مالك : لا يجوز ( 3 ) إلا في السفر الطويل . مسألة - 44 - « ج » : يجوز صلاة النافلة على الراحلة في غير السفر ، وهو مذهب الإصطخري من أصحاب الشافعي وقال باقي أصحابه : لا يجوز . مسألة - 45 - : من صلى ( 4 ) على الراحلة نافلة لا يلزمه أن يتوجه إلى جهة سيرها بل يتوجه كيف شاء ، لعموم الآية والاخبار . وقال الشافعي : إذا لم يستقبل القبلة ولا جهة سيرها بطلت صلاته . مسألة - 46 - « ج » : يجوز الفريضة على الراحلة عند الضرورة وقال جميع الفقهاء : لا يجوز ذلك . مسألة - 47 - : إذا غلب في ظن نفسين أن القبلة في جهتين مختلفتين لم يجز لأحدهما الاقتداء بصاحبه ، وبه قال الشافعي وقال أبو ثور : يجوز . وانما قلنا ذلك لطريقة ( 5 ) الاحتياط .

--> ( 1 ) م : لا يلزمه د : ولا يلزمه . ( 2 ) م ، د ، ف : مع الاختيار . ( 3 ) د : بسقط « لا يجوز » . ( 4 ) د ، م ، ف : إذا صلى م : بسقط ونافلة . ( 5 ) د : الطريق .