الشيخ الطبرسي
81
المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف
دليلنا في المسألة : أن ما اعتبرناه مجمع عليه بين الفرقة المحقة أنه من الوقت وما زاد عليه مختلف في كونه وقتا للأداء . مسألة - 6 - : أول وقت المغرب إذا غابت الشمس ، وآخره إذا غاب الشفق ( 1 ) وهو الحمرة . وبه قال أبو حنيفة ، والثوري ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو ثور ، وأبو بكر بن منذر ، الا أن أبا حنيفة قال : الشفق هو البياض لكنه كره تأخير المغرب . وقال الشافعي وأصحابه : أن وقت المغرب وقت واحد وهو إذا غابت الشمس وتطهر وستر العورة وأذن وأقام ، فإنه يبتدئ بالصلاة في هذا الوقت ، فإن أخر الابتداء بها عن هذا الوقت ، فقد فاته . وقال أصحابه لا يجيء على مذهبه غير هذا ، وبه قال الأوزاعي . وقال « ك » : وقت المغرب ممتد إلى طلوع الفجر الثاني كما أن وقت الظهر ممتد إلى المغرب ، وفي أصحابنا من قال بذلك ، ومنهم من قال : انه ( 2 ) ممتد إلى ربع الليل . ويدل على ما اعتبرناه : أنه مجمع عليه بين الفرقة المحقة أنه من الوقت وانما اختلفوا في آخره . مسألة - 7 - : الأظهر من مذاهب أصحابنا [ وعند الحلبي ] ( 3 ) أن أول وقت العشاء الآخرة إذا غاب الشفق الذي هو الحمرة . وفي أصحابنا من قال : إذا غابت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين . ولا خلاف بين الفقهاء أن أول وقت العشاء الآخرة غيبوبة الشفق ، وانما اختلفوا في ماهية الشفق ( 4 ) ، فذهب الشافعي إلى أنه الحمرة ، وروي ذلك عن ابن عباس ،
--> ( 1 ) زاد في د ، ح : وعند الحلبي وليس في ف ، م . ( 2 ) م : ان وقته . ( 3 ) ليس في ف ، م . ( 4 ) ليس في د : « وانما اختلفوا في ماهية الشفق » .