الشيخ الطبرسي

77

المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف

يصلي معه ، وان كان الدم سائلا ولا ينقض ( 1 ) وضوءه . وقال « ش » وأصحابه : وهو ( 2 ) بمنزلة الاستحاضة يجب شده لكل صلاة ، غير أنهم قالوا : لا ينقض الوضوء ، لأنه غير خارج من السبيلين .

--> ( 1 ) م : د : ينتقض . ( 2 ) ف : « وأصحابه هو » .