الشيخ الطبرسي

68

المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف

يكن [ فإنها ] ( 1 ) تصلي أبدا ، لأنه ليس لأقل الحيض عنده حد . مسألة - 185 - « ج » : يستحب للمرأة الحائض أن تتوضأ وضوء الصلاة عند كل صلاة وتجلس ( 2 ) في مصلاها فتذكر [ اللَّه ] ( 3 ) بمقدار زمان صلاتها كل يوم ولم يوافقنا على هذا أحد من الفقهاء . مسألة - 186 - « ج » : المستحاضة إذا كثر دمها فتعدي ( 4 ) الكرسف وسال عليه كان عليها ثلاثة أغسال في اليوم والليلة تجمع بين كل صلاتين بغسل ، ولم يقل أحد من الفقهاء بوجوب هذه الأغسال . مسألة - 187 - : المبتدأة في الحيض إذا استقر ( 5 ) بها الدم الشهر والشهرين ولا تميز ( 6 ) [ لها ] ( 7 ) دم الحيض من الاستحاضة رجعت إلى عادة نسائها ، فإن لم يكن أو كن مختلفات تركت الصلاة في الشهر الأول ثلاثة أيام أقل أيام الحيض ، وفي [ الشهر ] ( 8 ) الثاني عشرة أيام أكثر أيام الحيض ، وقد روي أنها تترك ( 9 ) الصلاة في كل شهر ستة أيام أو سبعة [ أيام ] ( 10 ) ودليلنا إجماع الفرقة على ( 11 ) الجمع ما بين الروايتين في التخيير .

--> ( 1 ) ليس في م . ( 2 ) تقعد - كذا في م ، د . ( 3 ) كذا في م . ( 4 ) نفذ في - كذا في م ، د . ( 5 ) استمر - كذا في م ، د ، ف . ( 6 ) ولا يتميز - كذا في د ، م ، ف . ( 7 ) كذا في د ، م ، ف . ( 8 ) ليس في م ، د . ( 9 ) تركت - كذا في م ، د . ( 10 ) كذا في م . ( 11 ) على - هاتين الروايتين والوجه في الجمع بينهما التخيير - كذا في م ، د ، ف .