الشيخ الطبرسي

63

المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف

مسألة - 174 - : إذا اجتمع جنب وحائض وميت ومعهم من الماء ما يكفي أحدهم وليس هو ملكا لواحد بعينه كانوا مخيرين في أن يستعمله واحد منهم ، وان كان ملكا لأحدهم فهو أولى به [ لان ] ( 1 ) والروايات اختلفت في ذلك على وجه لا ترجيح فيها فحملناها على التخيير . وقال الشافعي : الميت أحق به . وإذا اجتمع محدث وجنب فالمسألة بحالها وكانا مخيرين أيضا . وللشافعي فيه ثلاثة أقوال : أحدها مثل قولنا ، والثاني [ ان ] ( 2 ) المحدث أولى ، والثالث : [ ان ] ( 3 ) الجنب أولى . مسألة - 175 - : إذا عدم الماء ووجده بالثمن وليس معه الثمن فقال له إنسان أنا أبيعك بالنسيئة فإن كان له ما يقضي به [ ثمنه ] ( 4 ) لزمه شراؤه وان لم يكن له ( 5 ) ما يقضي [ به ] ( 6 ) ذلك لم يلزمه وعليه التيمم ، لأنه غير واجد الماء . وقال الشافعي : يلزمه ولم يفصل . مسألة - 176 - : إذا تطهر للصلاة أو تيمم ، ثمَّ ارتد ، ثمَّ رجع إلى الإسلام لم تبطل طهارته ولا تيممه ، لان نواقض الطهارة مذكورة وليس من جملتها الارتداد .

--> ( 1 ) كذا في م ، د . ( 2 ) كذا في م ، د . ( 3 ) كذا في م ، د . ( 4 ) كذا في م ، د . ( 5 ) معه - كذا في م ، د . ( 6 ) كذا في م ، د .