الشيخ الطبرسي
60
المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف
يخاف التلف أو الزيادة في العلة مسح عليها وتمم وضوءه وصلى ولا إعادة عليه . وبه قال أبو حنيفة وأصحابه ، والشافعي وأصحابه ، الا أنهم قالوا الإعادة على قولين . مسألة - 167 - : يجوز المسح على الجبائر سواء وضعها على طهر أو غير طهر وقال الشافعي : لا يجوز المسح عليها الا بوضعها ( 1 ) على طهر ، وهل يلزم ( 2 ) الإعادة على قولين . وهل يستديم الصلوات الكثيرة به ؟ فيه قولان . وهل يمسح جميع الجبائر ؟ فيه قولان . والذي نقوله : أنه يجوز له أن يمسح على الجبائر فلا يجب أن يكون على طهر ، ويلزمه استيعابها . ويجوز له استباحة الصلوات الكثيرة بذلك ، بدلالة قوله تعالى « ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ » ( 3 ) ، والاخبار وعمومها ، وإيجاب الإعادة يحتاج إلى دليل . مسألة - 168 - « ج » : يجوز التيمم ( 4 ) لصلاة الجنازة مع وجود الماء ، ويجوز أن يصلي عليها وان لم يتطهر أصلا ، وبه قال ابن جرير الطبري والشعبي وقال الأوزاعي ، والثوري ، وأبو حنيفة ، وأصحابه : يجوز بالتيمم ولا يجوز ذلك من غير تيمم ولا وضوء . وقال الشافعي : لا يجوز له أن يتيمم أصلا إذا كان واجدا للماء . مسألة - 169 - « ج » : إذا كان معه في السفر من الماء ما لا يكفيه لغسله من
--> ( 3 ) الحج - آية 78 . ( 1 ) إلا إذا وضعها - كذا في م ، د . ( 2 ) يلزمه - كذا في م ، د ، الخلاف . ( 4 ) أن يتيمم - كذا في م ، الخلاف .