الشيخ الطبرسي
52
المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف
وقال الشافعي : إذا أبقى شيئا من موضع التيمم قليلا كان أو كثيرا لم يجزه كما قلناه فإن كان ذكره ( 1 ) ناسيا وذكر قبل أن يتطاول [ الزمان مسح عليه وان تطاول ] ( 2 ) الزمان فله فيه قولان : أحدهما يستأنف والأخر يمضي ( 3 ) . وقال أبو حنيفة : ان كان ما تركه دون الدرهم لم يجب عليه شيء فإن كان أكثر منه لم يجزه . مسألة - 138 - « ج » : الترتيب واجب في التيمم : يبدأ بمسح وجهه ثمَّ بمسح كفيه يقدم اليمين على الشمال ، وبه قال الشافعي إلا في تقديم اليمين على الشمال . وقال أبو حنيفة : لا يجب فيه الترتيب . مسألة - 139 - « ج » : الموالاة واجبة في التيمم ، لأنه لا يجوز التيمم الا عند ضيق ( 4 ) الوقت ، ولو لم يوال يخرج الوقت وفاتت الصلاة . وخالف جميع الفقهاء في ذلك . مسألة - 140 - « ج » : من قطعت يداه من الذراعين سقط [ عنه ] ( 5 ) فرض التيمم . وقال الشافعي : يتيمم بما بقي إلى المرفقين . مسألة - 141 - « ج » : من تيمم لصلاة النافلة جاز له أن يؤدي النوافل والفرائض به ، ولا فرق بين أن ينوي بالتيمم الدخول في النافلة أو الفريضة .
--> ( 1 ) تركه كذا في م ، د . ( 2 ) كذا في م ، د . ( 3 ) يبنى - كذا في م ، د ، الخلاف . ( 4 ) تضيق - كذا في م ، د . ( 5 ) كذا في م ، د .