السيد محمد صادق الروحاني
151
المسائل المنتخبة
يجب عليه التقصير حال سفره . ولو كان أول الوقت مسافرا فأخر صلاته حتى أتى أهله ، أو قصد الإقامه في مكان وجب عليه الاتمام . فالعبرة في التقصير والإتمام بوقت العمل دون وقت الوجوب ، وسيأتي حكم القضاء في هاتين الصورتين في المسألة ( 435 ) . التخيير بين التقصير والإتمام يتخير المسافر بين التقصير والإتمام في مواضع أربعه : مكة المعظمة ، والمدينة المنورة ، ومسجد الكوفة ، وحرم الحسين عليه السلام " فللمسافر السائغ له التقصير أن يتم صلاته في هذه المواضع بل هو أفضل وإن كان التقصير أحوط ، وذكر جماعة اختصاص التخيير في مكة والمدينة بالمسجدين ، ولكن الظاهر ثبوت التخيير في البلدين مطلقا . والظاهر أن التخيير ثابت في تمام حرم الحسين - عليه السلام - ولا يختص بما تحت القبة المطهرة وحواليه . ( مسألة 428 ) : إذا شرع المسافر في الصلاة في مواضع التخيير قاصدا بها التقصير جاز له أن يعدل بها إلى الاتمام على الأظهر وكذلك العكس . قضاء الصلاة من لم يؤد فريضة الوقت حتى ذهب وقتها وجب عليه قضاؤها خارج الوقت ، سواء في ذلك العامد والناسي ، والجاهل وغيرهم . ويستثنى من هذا الحكم موارد :