السيد محمد صادق الروحاني

127

المسائل المنتخبة

صلاة الجماعة تستحب الجماعة في الصلوات اليومية ، ويتأكد استحبابها في صلاة الفجر ، وفي العشاءين وفي الحديث . ( الصلاة خلف العالم بألف ركعة ، وخلف القرشي بمائة ) وعليه فالصلاة خلف العالم القريشي أفضل . وكلما زاد عدد الجماعة زاد فضلها ، وتجب الجماعة في صلاة الجمعة ، كما تقدم في بيان شرائط صلاة الجمعة . ( مسألة 360 ) : قد تجب الجماعة في الصلوات اليومية ، وهي في موارد : ( 1 ) ما إذا أمكن المكلف تصحيح قراءته ، وتسامح حتى ضاق الوقت عن التعلم والصلاة ( وقد تقدم في المسألة 266 ) . ( 2 ) ما إذا ابتلى المكلف بالوسواس لحد تبطل - معه - الصلاة وتوقف دفعه على أن يصلي جماعة . ( 3 ) ما إذا لم يسع الوقت أن يصلي فرادى ، ووسعها جماعة ، كما إذا كان المكلف بطيئا في قراءته أو لأمر آخر غير ذلك . ( 4 ) ما إذا تعلق النذر أو اليمين أو العهد ونحو ذلك بأداء الصلاة جماعة . وإذا أمر أحد الوالدين ولده بالصلاة جماعة : فالأحوط الأولى امتثاله . موارد مشروعية الجماعية تشرع الجماعة في جميع الصلوات اليومية ، وإن اختلف صلاة الإمام وصلاة المأموم من حيث الجهر والخفوت ، أو القصر والتمام ، أو القضاء والأداء ، ومن هذا القبيل أن تكون صلاة الإمام ظهرا وصلاة المأموم عصرا ،