السيد الخميني
98
مناهج الوصول إلى علم الأصول
مدفوع : بأن ترك الواجب الموسع بتركه في تمام الوقت ، وأما تركه في بعض الوقت فلا ينافي وجوبه . وفي المضيق بأن الانبعاث لا بد وأن يكون متأخرا عن البعث ، فلا بد من فرض زمان يسع البعث والانبعاث ولازمه زيادة زمان الوجوب على زمان الواجب ( 1 ) . مدفوع أولا : بأن الانبعاث لا يلزم أن يتأخر زمانا عن البعث ، بل تأخره عنه طبعي ، لا زماني . وثانيا : لو فرض لزوم تأخره زمانا أمكن تصور المضيق بنحو الوجوب التعليقي ، فيكون البعث قبل زمان الواجب . ثم إنه لا إشكال في أن التخيير في الواجب الموسع بين الافراد الطولية يكون عقليا ، ولا يمكن التخيير الشرعي ، لان ما هو دخيل في تحصيل الغرض في الموسع ، هو حصول الطبيعة بين المبدأ والمنتهى ، فلا بد وأن يتعلق بالامر بما هو محصل للغرض ، ولا يجوز تعلقه بالزائد ، فتعلق الامر بالخصوصيات لغو جزاف . ومن هنا يعلم أنه لا يتضيق بتضييق وقته ، لان الامر المتعلق بطبيعة لا يمكن أن يتخلف إلى موضوع آخر ، فالواجب لا يخرج عن كونه موسعا بتضييق وقته ، وإن حكم العقل بلزوم إتيانه في آخر الوقت .
--> ( 1 ) فوائد الأصول 1 : 236 ، نهاية الدراية 3 ، 286 / سطر 15 - 16 .