السيد الخميني

8

مناهج الوصول إلى علم الأصول

ولا يخفى ما فيه من التهافت لو قلنا بأن المسائل اللغوية - كالمشتق - خارجة عن الأصولية ، لان في الجميع بين الأصولية والتعميم كذلك تهافتا ، لان التعميم لأجل إدخال تمام المذاهب والوجوه في العنوان ، والقول بالعينية والتضمن على بعض الوجوه والآراء يرجع إلى الدلالة اللغوية الوضعية ، بل الامر كذلك مع الدلالة الالتزامية بناء على المشهور من كونها لفظية ( 1 ) . نعم ، لو قلنا بأن كون المسألة لغوية لا ينافي الأصولية مع اختلاف الجهة المبحوث عنها - كما هو الحق - فيدخل المشتق وبعض المباحث اللغوية ، كدلالة الأمر والنهي في الأصولية ، لم يرد هذا الاشكال . وكذا في الجمع بين كون المسألة عقلية وبين ذلك التعميم تهافت ، لان التعميم لأجل إدخال مذهب القائل بإحدى الدلالات اللفظية . الأمر الثاني في معنى الاقتضاء في عنوان المسألة الاقتضاء في عنوان البحث ليس بمعناه الحقيقي في المقام على أي حال ، ولا جامع بين المعاني التي ذكروها ( 2 ) في مقام التعميم حتى يكون مستعملا فيه ، مضافا إلى أن الاقتضاء بمعنى العينية مما لا محصل له رأسا . فالأولى إسقاط بعض المذاهب والوجوه التي [ هي ] واضحة البطلان ،

--> ( 1 ) الشفاء 1 : 43 ، شرح المنظومة للسبزواري - قسم المنطق : 13 / سطر 7 - 10 . ( 2 ) الكفاية 1 : 205 ، فوائد الأصول 1 : 301 .