السيد الخميني
304
مناهج الوصول إلى علم الأصول
اعترف به ، فحينئذ لا وجه لتقديم أحد الاطلاقين على الاخر ، وجريان مقدمات الحكمة في العام لا يلزم أن يثبت رجوع القيد إلى الموضوع ، حتى يقال : إنه لا يصلح لذلك ، بل يمنع عن جريانها في الشرطية لاثبات الانحصار . وقوله : إن جريانها في المفهوم بمنزلة القرينة للعام ، لا يرجع إلى محصل ، والتحقيق ما عرفت .