السيد الخميني

273

مناهج الوصول إلى علم الأصول

الفصل الثالث هل يجوز العمل بالعام قبل الفحص ؟ ينبغي تقديم أمور : الأمر الأول : أن محط البحث على ما صرح به المحقق الخراساني ( 1 ) إنما هو بعد الفراغ عن أن حجية أصالة العموم من باب الظن النوعي ، لا الظن الخاص ، وبعد الفراغ عن حجيتها بالنسبة إلى المشافه وغيره ، وبعد الفراغ عن عدم العلم الاجمالي بالتخصيص ، ضرورة أنه لو كانت الحجية للظن الشخصي لكانت تابعة لحصوله ، ولا مدخل للفحص وعدمه فيه ، وأنه مع العلم الاجمالي لا مجال لانكار الفحص إلى أن ينحل العلم . ولكن ظاهرهم أعمية البحث هاهنا ، لتمسكهم بالعلم الاجمالي

--> ( 1 ) الكفاية 1 : 352 .