السيد الخميني
214
مناهج الوصول إلى علم الأصول
لظهورها ، ومع انحصار العلة في جميع الافراد أو العناوين ، يستفاد العموم من المفهوم . قلت : ما يستفاد من الشرطية في مثل تلك القضايا - بعد تسليم المفهوم - هو كون الشرط علة منحصرة للعموم ، فلا ينافي عدم الانحصار بالنسبة إلى البعض ، فبلوغ الكر علة منحصرة لعدم تنجسه بكل نجاسة ، لا أنه علة منحصرة لعدم تنجسه بالبول ، وعلة منحصرة لعدم تنجسه بالدم . وهكذا . والعمدة هو فهم العرف ، وهو مساعد على ما ذكرنا .