السيد الخميني

192

مناهج الوصول إلى علم الأصول

مثله يكون الانحلال محالا ، فيجب الرجوع إلى قواعد اخر . هذا حال كل من الدليلين مع صاحبه ، فهل يدلان على عدم مدخلية شي آخر شريكا معهما ، أو عديلا لهما ؟ الظاهر ذلك لو قلنا بأن الدلالة على المفهوم وكذا الدلالة على الاستقلال بالاطلاق ، للزوم رفع اليد عن أصالة الاطلاق بمقدار الدلالة على القيد ، بخلاف ما لو قلنا : إنها بالوضع أو الانصراف ، لعدم الدليل عليه بعد رفع اليد عن المعنى الحقيقي والانصرافي . الأمر الثالث في تداخل الأسباب والمسببات إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء ، فهل [ يلزم ] الاتيان بالجزاء متعددا حسب تعدد الشرط ، أو يكتفي بإتيانه دفعة واحدة ؟ ينبغي تقديم مقدمات : الأولى : في تحرير محل النزاع : إن البحث قد يقع قبل الفراغ عن إحراز استقلال الشروط ، كما إذا احتمل أن الشروط ترجع إلى شرط واحد ، ويكون كل جز للسبب . وهذا ليس محط البحث في تداخل الأسباب والمسببات .