السيد الخميني
179
مناهج الوصول إلى علم الأصول
إلا موضوع الحكم ، ومع عدمه لا ينوب منابه شي ، والمنكر إنما ينكر هذه الدلالة لا حجيتها بعد تسليم الدلالة ، كما هو ظاهر استدلال النافين من نفي الدلالات ، بل ظاهر كلام السيد المرتضى أيضا ، فإن قوله : - إن تأثير الشرط إنما هو تعليق الحكم به ، وليس يمتنع أن يخلفه وينوب منابه شرط آخر ( 1 ) - ظاهر في أن المستفاد من الشرط دخالته ، لا عدم دخالة شرط آخر ، حتى يفيد المفهوم ، فهو ينكر المفهوم لا حجيته بعد ثبوته ، كما يظهر منه أن مدعي المفهوم يدعي دلالة الكلام على عدم نيابة قيد آخر مناب القيد المذكور ، وهو عين مسلك المتأخرين ، فتدبر .
--> ( 1 ) الذريعة إلى أصول الشريعة 1 : 406 .