السيد الخميني

108

مناهج الوصول إلى علم الأصول

المنع لا الطلب . مدفوع : بأن المولى لو صرح بطلب ترك شرب الخمر كان الحكم العقلائي والعرفي عينا كالزجر عن الشرب ، بل لو فرض تعلق الزجر بصرف الوجود - أي ناقض العدم - لسقط النهي مع العصيان ، لانتهاء اقتضائه ، كما لو نهاه عن ذكر الله في الملا لغرض عدم معروفيته ، فمع ذكره يسقط ، لا لأجل تعلقه بأول الوجود كما أفيد ، بل لأجل تعلقه بصرف الوجود . فالأولى أن يتشبث في مثل المقام بذيل فهم العرف ولو مع عدم كشف سره .