الشيخ محمد إسحاق الفياض
99
منهاج الصالحين
خرجت منها صارت أجنبية عن زوجها ، وجاز لها ان تتزوج بمن شاءت ، فإذا تزوجت منه فلا سبيل له عليها . ( مسألة 266 ) : لو كانت للغائب زوجات أخرى لم يرفعن أمرهن إلى الحاكم ، فهل يجوز للحاكم طلاقهن إذا طلبن ذلك ، فيتجزي بمضي المدة المذكورة والفحص عنه بعد طلب إحداهن ، أو يحتاج إلى تأجيل وفحص جديد ؟ وجهان أقربهما الأوّل . ( مسألة 267 ) : لا يبعد الاجتزاء بمضي الأربع سنين بعد فقد الزوج مع الفحص فيها وان لم يكن بتأجيل من الحاكم ، ولكن الحاكم يأمر حينئذ بالفحص عنه مقداراً ما في الناحية التي هو غاب فيها إن أمكن ، ثم يأمر بالطلاق أو يطلق ، والأحوط الأولى أن يكون التأجيل والفحص في تلك المدة من قبله . ( مسألة 268 ) : لو فقد الزوج في بلد مخصوص أو جهة مخصوصة ، بحيث دلت القرائن على عدم انتقاله منها ، كفى البحث في ذلك البلد أو تلك الجهة . ( مسألة 269 ) : لو تحقق الفحص التام عنه في مدة يسيرة ، كما في العصر الحاضر من جهة توفر وسائل الاتصال بكل النواحي التي يحتمل وجوده فيها ، وحصل اليقين بعدم وجوده هناك وانقطع الامل عن الوصول اليه ، سقط وجوب الفحص عنه في المدة الباقية ، ولكن هل يجب الانتظار إلى أن تنتهي المدة بأكملها ؟ والجواب : ان حصل من ذلك الوثوق والاطمئنان بعدم بقائه في قيد الحياة لم يجب ، وان احتمل وجوده في قيد الحياة ، ولكنه اخفى نفسه عن الانظار وعاش في مكان باسم المستعار وعنوان كاذب ، وجب الانتظار لعل