الشيخ محمد إسحاق الفياض
97
منهاج الصالحين
( مسألة 259 ) : إذا وطأ أمته ثم أعتقها ، اعتدت منه كالحرة بثلاثة أطهار ان كانت مستقيمة الحيض ، وإلاّ فبثلاثة أشهر . ( مسألة 260 ) : إذا طلق زوجته رجعياً فمات في أثناء العدّة ، اعتدت عدة الوفاة وهي أربعة أشهر وعشرة أيّام ، فان تمت فلا شي عليها بعد ذلك ، واما لو كان الطلاق بائنا ، أكملت عدة الطلاق لا غير ، حرة كانت أم أمة . ( مسألة 261 ) : الحمل الذي يكون وضعه هو منتهى عدة الحامل ، أعم مما كان سقطاً تاماً وغير تام ، حتى لو كان مضغة أو علقة كما مر في عدة الطلاق . ( مسألة 262 ) : إذا كانت حاملاً باثنين لم تخرج من العدة الا بوضع الاثنين ، على أساس ان عدّتها تنتهي بوضع حملها والفراغ منه ، فما دامت لم توضع الولد الثاني والأخير ، فهي حامل ولم يفرغ منه . ( مسألة 263 ) : لابد من العلم أو الاطمئنان بوضع الحمل ، فلا يكفي الظنّ به فضلاً عن الشكّ ، نعم يكفي قيام الحجة على ذلك كالبيّنة وان لم تفد الظن . ( مسألة 264 ) : تقدم ان عدة الحامل تنتهي بوضع حملها ، وهل يعتبر في ذلك الحاق الولد بزوجها ؟ والجواب : الظاهر اعتبار ذلك ، لان الحاق الولد به إذا لم يمكن ، كما إذا كان الزوج في بلدة أخرى بعيداً عن بلدة زوجته في فترة طويلة لا يمكن انتساب الحمل إليه ، ففي هذه الحالة إذا أراد الزوج ان يطلقها ، فبطبيعة الحال طلق زوجته من دون أن تكون حاملاً منه ، وحملها من غيره لا يرتبط بالعدة