الشيخ محمد إسحاق الفياض

95

منهاج الصالحين

أشهر ولو كانت ملفقة إن كانت حرّة ، وان كانت أمة فعدّتها خمسة وأربعون يوماً . ( مسألة 254 ) : المرأة الحامل إذا طلقت ، فعدّتها وضع حملها وهو أقرب الأجلين ، فإنها تنتهى بذلك وان كان وضعها من ساعتها ، ولا فرق في ذلك بين ان يكون حملها من زوجها بالدّخول أو بإراقة الماء وفي المكان المخصوص ، كما أنه لا فرق فيه بين أن تكون حرة أو أمة دائمة أو متعة . وقد تسأل هل تنتهى عدّتها بالسقط ؟ والجواب : نعم انها تنتهي بالسِّقط وان كان غير تام ، بل وان كان مضغة ، وقد تسأل ان ذات التوأمين هل تنتهي عدّتها بوضع الأول ؟ والجواب : الظاهر أنها لا تنتهي الا بوضع الثاني والأخير . ( مسألة 255 ) : إذا طلق الرجل امرأته ، فادعت انها حامل ، لزم الانتظار بها إلى تسعة أشهر ، فان ولدت فهو المطلوب ، والاّ فيحتاط بثلاثة أشهر أخرى . الموجب الثاني : الوفاة ( مسألة 256 ) : عدة المرأة المتوفىّ عنها زوجها ان كانت حرّة ولم تكن حاملاً أربعة أشهر وعشرة أيّام ، وان كانت ملفقة صغيرة كانت أم كبيرة يائسة كانت أم غيرها مسلمة كانت أم غيرها مدخولاً بها أم غير مدخول بها دائمة كانت أم متمتعاً بها ، ولا فرق في الزوج بين الكبير والصغير والحرّ والعبد والعاقل وغيره ، والظاهر كفاية أربعة أشهر هلاليّة وعشرة أيام ، وان