الشيخ محمد إسحاق الفياض
88
منهاج الصالحين
الرجوع فيه أثناء العدة . ( مسألة 239 ) : الطلاق العدي هو ان يطلق زوجته مع اجتماع الشرائط ، ثم يراجع قبل خروجها من العدة فيواقعها ، ثم يطلقها في طهر آخر ، ثم يراجعها فيه ويواقعها ، ثم يطلقها في طهر آخر ، فتحرم عليه حتى تنكح زوجاً آخر بعد العدة ، فإذا نكحت وخلت منه فتزوجها الأول بعد انقضاء العدة من الثاني ، ثم إذا طلقها ثلاثا أيضاً على النهج السابق حرمت عليه حتى تنكح زوجا آخر ، فإذا نكحت آخر وخلت منه فتزوجها الأول ، فإذا طلقها أيضاً ثلاث على النهج السابق ، حرمت في التاسعة تحريما مؤبداً إذا كانت حرة ، اما إذا كانت أمة فإنها تحرم بعد كل تطليقتين حتى تنكح زوجاً آخر ، وفي السادسة تحرم مؤبداً ، وما عدا ذلك فليس بعدّي ، وإذا لم يكن الطلاق عِدياً ، فالمشهور انها لا تحرم المطلقة مؤبداً وان زاد عدد الطلاق على التسع ، لكنه لا يخلو من اشكال بل منع ، والأظهر عدم الفرق بين الطلاق العدي وغيره في ذلك . ( مسألة 240 ) : المطلقة الحرة تحرم في الثالث حتى تنكح زوجاً غيره ، بدون فرق بين أن تكون مطلقة بالطلاق الرجعي أم البائن ، وعلى الثاني لا فرق بين أن تكون مدخولا بها أو لا ، والأمة المطلقة تحرم في الثاني كذلك حتى تنكح زوجاً غيره . ( مسألة 241 ) : قد تسأل ان حرمة المرأة المطلقة في الثالثة إذا كان طلاقها رجعياً ، فهل هي مشروطة بالرجوع إليها أثناء العدة بعد كل تطليقة ، أو يكفي الرجوع إليها بالعقد الجديد أيضاً بعد انقضاء العدة أو لا ؟ والجواب : الأظهر كفاية الثاني أيضاً . وقد تسأل ان حرمتها هل هي مشروطة بالمواقعة بها بعد كل رجعة في