الشيخ محمد إسحاق الفياض
8
منهاج الصالحين
والاشهاد على العقد والاعلان به والخطبة امام العقد ، وايقاعه ليلاً وصلاة ركعتين عند الدخول ، والدعاء بالمأثور بعد ان يضع يده على ناصيتها وهو : " اللهم على كتابك تزوجتها وفي أمانتك أخذتها وبكلماتك استحللت فرجها ، فإن قضيت لي في رحمها شيئاً فاجعله مسلماً سوياً ولا تجعله شرك شيطان " . وأمرها بمثله ويسأل الله تعالى الولد الذكر . ( مسألة 5 ) : يكره ايقاع العقد والقمر في العقرب ، وتزويج العقيم والجماع في ليلة الخسوف ويوم الكسوف وعند الزوال الاّ يوم الخميس ، وعند الغروب قبل ذهاب الشفق ، وفي المحاق وبعد الفجر حتى تطلع الشمس ، وفي أول ليلة من الشهر الا رمضان ، وفي ليلة النصف من الشهر وآخره ، وعند الزلزلة والريح الصفراء والسوداء ، ويكره مستقبل القبلة ومستدبرها ، وفي السفينة وعارياً وعقيب الاحتلام قبل الغسل ، والنظر في فرج المرأة ، والكلام بغير الذكر ، والعزل عن الحرة بغير اذنها ، وان يطرق المسافر أهله ليلاً ، ويحرم الدخول بالزوجة قبل بلوغها تسع سنين . ( مسألة 6 ) : يجوز للزوج ان يعزل عن الزوجة الحرة مع رضاها بشكل تقليدي اعتيادي ، وهو اخراج العضو المخصوص عن المكان المعهود قبل حدوث قذف المني ، وقذفه في خارج المكان ، وقد تسأل هل يجوز العزل من دون رضاها ؟ والجواب : انه يجوز على الأظهر . وقد تسأل هل يجوز للمرأة ان تجبر الرجل على العزل أو تقوم بتنحيه نفسها أثناء العمل الجنسي عندما تشعر قرب انزاله ، مع أن الرجل لا يريد العزل