الشيخ محمد إسحاق الفياض

5

منهاج الصالحين

كتاب النكاح وفيه فصول : الفصل الأوّل النكاح ثلاثة : دائم ومنقطع ، وملك يمين ، ويفتقر الأول إلى العقد وهو الايجاب والقبول بلفظ الماضي على الأحوط استحباباً كزوجت وأنكحت وقبلت ، وتجزي ترجمتها بشرط العجز عن العربية ، وتجزي الإشارة مع العجز عن النطق ، ولو زوّجت المرأة نفسها صح ، ويشترط في تزويج البكر اذن الولي وهو الأب أو الجد للأب على الأظهر ، الا إذا منعها الولي عن التزويج بالكفؤ شرعاً وعرفاً ، فإنه تسقط ولايته حينئذ ، وإذا تزوجت البكر بدون اذن وليّها ثم أجاز وليها العقد ، صح بلا اشكال . ( مسألة 1 ) : يجزي في صورة عقد النكاح الدائم أن تقول الزوجة