الشيخ محمد إسحاق الفياض
456
منهاج الصالحين
رقبته ، وجناية البهمية إذا كانت بتفريط من مالكها على المالك . ( مسألة 1386 ) : لو جرح ذمي مسلماً خطأ ثم اسلم فسرت الجناية ، فمات المجروح ، لم تعقل عنه عصبته ، لا من الكفار ، ولا من المسلمين ، وعليه فديته في ماله ، وكذا لو جرح مسلم مسلماً ثم ارتد الجاني فسرت الجناية ، فمات المجني عليه ، لم يعقل عنه عصبته المسلمون ولا الكفار . ( مسألة 1387 ) : لو رمى صبي شخصاً ، ثم بلغ فقتل ذلك الشخص ، فديته على عاقلته . * * * هذا آخر ما علقناه على فروع القضاء والشهادات والحدود والقصاص والديات تكميلاً لما علقناه على المنهاج والحمد لله اولاً وآخراً وصلّى الله على محمّد وآله الطيبين الطاهرين