الشيخ محمد إسحاق الفياض
452
منهاج الصالحين
القاتل . وهل تجب الكفارة في قتل الجنين بعد ولوج الروح فيه ؟ والجواب : المشهور وجوبها ، وهو لا يخلو عن قوة أو لا أقل من الاحتياط ، نعم لا كفارة في اسقاط الجنين قبل ولوج الروح ، واما الكافر فلا كفارة في قتله ، من دون فرق بين الذمّي وغيره . ( مسألة 1358 ) : لو اشترك جماعة في قتل واحد ، فعلى كل منهم كفارة . ( مسألة 1359 ) : لا اشكال في ثبوت الكفارة على القاتل العمدي إذا رضى ولي المقتول بالدية أو عفا عنه ، واما لو قتله قصاصاً ، أو مات بسبب آخر ، فهل عليه كفارة في ماله ، فيه اشكال ، والأظهر عدم الوجوب ، على أساس ان الكفارة تكليف مالي لا انها دين مالي ، ومن الواضح ان التكليف يسقط عنه بموته ، ووجوبها في ذمته بعد الموت بحاجة إلى دليل . ( مسألة 1360 ) : لو قتل صبي ، أو مجنون مسلما ، فهل عليهما كفارة ؟ فيه وجهان : الأظهر عدم وجوبها ، لما مرّ من أن الكفارة تكليف وهو مشروط بالبلوغ والعقل . فصلٌ في العاقلة ( مسألة 1361 ) : عاقلة الجاني عصبته ، والعصبة هم : المتقربون بالأب كالأخوة ، والأعمام وأولادهم وان نزلوا ، وهل يدخل في العاقلة الآباء وان علوا ، والأبناء وان نزلوا ؟ الأقرب الدخول ، ولا يشترك القاتل مع العاقلة في الدية ، ولا يشاركهم فيها الصبي ، ولا المجنون ، ولا المرأة وإن ورثوا منها .