الشيخ محمد إسحاق الفياض
447
منهاج الصالحين
( مسألة 1341 ) : لو قتل امرأة وهي حبلى فمات ولدها أيضاً ، فعليه دية المرأة كاملة ، ودية الحمل الذكر ان كان ذكراً ، والأنثى إن كان أنثى ، هذا إذا علم بالحال ، واما إذا جهل بها ، فقيل ، يقرع ولكنه مشكل بل ممنوع ، والأظهر ان عليه نصف دية الذكر ونصف دية الأنثى كما في النصّ . ( مسألة 1342 ) : لو تصدت المرأة لاسقاط حملها ، فإن كان بعد ولوج الرّوح وكان ذكراً فعليها دية الذكر ، وان كان أنثى فعليها ديتها ، وان كان قبل ولوج الرّوح فعليها ديته ، ولو أفزعها مفزع فألقت جنينها ، فالدية على المفزع ، وبكلمة ان الدية انما هي على المباشر للإسقاط ، سواءً أكان المرأة نفسها أم كان الطبيبة أم غيرهما . وقد تسأل ان الاسقاط إذا كان بأمر الولي كالأب مثلا ، فهل يوجب سقوط الدية عن المباشر ؟ والجواب : انه لا قيمة لهذا الامر والاذن ولا اثر له ، لأنه امر بممارسة الشيء المحرّم ولا يترتب عليه اثر ، ودعوى ان مرجع هذا الامر إلى اسقاط الدية عنه ، مدفوعة بأنه لا يدلّ على ذلك حتى فيما إذا كان عالماً بترتب الدية على قتله واستحقاقه لها ، باعتبار انه لا موضوع للاسقاط ، لان الدية انما تتحقق بعد القتل ، فلا معنى لاسقاطها قبله . ( مسألة 1343 ) : في قطع أعضاء الجنين قبل ولوج الروح وجراحاته دية على نسبة ديته ، ففي قطع احدى يديه - مثلاً - خمسون ديناراً ، وفي قطع كلتيهما تمام ديته مائة دينار . ( مسألة 1344 ) : لو افزع شخصاً حال الجماع فعزل منه المني في الخارج فعليه عشرة دنانير ، ولو عزل الرجل عن امرأته الحرة بدون اذنها ، قيل لزمه