الشيخ محمد إسحاق الفياض
441
منهاج الصالحين
الرابع : ان الحمل إذا كان من زنا ، قيل بجواز اسقاطه ولكنّه لا يخلو عن اشكال بل منع ، إلاّ إذا كان بقائه في رحمها حرجياً عليها بسبب من الأسباب ، وقد تسأل هل عليها الديّة في تلك الموارد إذا مارست عملية الاسقاط بنفسها ومباشرة ؟ والجواب : نعم عليها الدية ، فان الساقط انما هو حرمة العملية تكليفاً ، وامّا الديّة فلا دليل على اسقاطها ، وهي تختلف باختلاف مراتب الحمل ، كما سوف يأتي شرح ذلك . ( مسألة 1329 ) : قد تسأل هل تجوز للمرأة استخدام وسائل الاجهاض إذا شكت في الحمل ؟ والجواب : ان كان شكّها من جهة ظهور بعض الأمارة الغالبية للحمل ، كتأخير حدوث الحيض عن موعدها المقرر لذات العادة الوقتية أو غيره ، مما يظهر لها غالباً في الشهر الأوّل من الحمل ، فالظاهر أنه لا يجوز لها استخدام تلك الوسائل أو الأدوية المجهضة ، وإن لم يكن شكها من جهة ذلك بل مجرد احتمال ، فلا يبعد الجواز . اجهاض الجنين بعد ولوج الروح وحكمه ( مسألة 1330 ) : يحرم القيام بعملية إجهاض الجنين بعد ولوج ، فيه وإن كان بقائه في رحم المرأة حرجياً عليها ، إذ ليس بإمكانها شرعاً ان تقوم بعملية الاجهاض والقتل ، تطبيقاً لقاعدة لا حرج . وقد تسأل هل يجب على الشخص حفظ النفس المحترمة إذا كان