الشيخ محمد إسحاق الفياض

432

منهاج الصالحين

عليه . ( مسألة 1308 ) : إذا أكره امرأة فجامعها فأفضاها فعليه الدية والمهر معاً ، وهل يجب عليه أرش البكارة - إذا كانت بكراً - زائداً على المهر ، قيل يجب وهو ضعيف ، فالصحيح عدم وجوبه . الخامس عشر : تقلّص الشفتين قال الشيخ : ان فيه دية كاملة وهو لا يخلو عن اشكال ، والأظهر أنّ فيه الحكومة . السادس عشر : شلل الأعظاء الأقرب ان في شلل كل عضو تمام دية ذلك العوض ، وفي الذكر إذا شل ، الدية كاملة . ( مسألة 1309 ) : المشهور ان في انصداع السن ثلثي ديتها وان وصلت إلى حد الشلل ، فقد مرّ انه لا يبعد ان يكون فيه تمام الدية . دية الشجاج والجراح الشجاج : هو الجرح المختص بالرأس والوجه وهو على أقسام :