الشيخ محمد إسحاق الفياض
426
منهاج الصالحين
إلاّ فلا ثم بعد ذلك تطلق الناقصة وتسدّ جيداً ويختبر بالصيحة ، أو بغيرها ، حتى يقول لا اسمع . فان علم ، أو اطمئنَّ بصدقه وإلاّ يكرر عليه الاختبار ، فان تساوت المقادير صدق ، ثم تمسح المسافتان الأولى والثانية فتؤخذ الدية - عندئذ - من الجاني بنسبة التفاوت ، وتعطى له بعد اتيانه بالقسامة على ما يدعي من النقص في سمع احدى اذنيه . ( مسألة 1296 ) : إذا وجب قطع الاذنين ذهاب السمع ، ففيه ديتان ، دية لقطعهما ، ودية لذهاب السمع . الثالث : ضوء العينين وفي ذهابه منهما الدية كاملة ، وفي ذهابه من إحداهما نصف الدية ، وان ادعى المجني عليه ذهاب بصره كله ، فان صدّقه الجاني فعليه الدية ، وان أنكره ، أو قال لا اعلم ، اختبر بجعل عينيه في قبال نور قوي كالشمس ونحوها ، فإن لم يتمالك حتى غمّض عيينة فهو كاذب ولا دية له ، وان بقيتا مفتوحتين ، كان صادقا واستحق الدية ، مع الاستظهار بالأيمان ، وان عاد البصر بعد مدة ، فإن كان كاشفا عن عدم الذهاب من الأول ، فلا دية وفيه الحكومة ، وان لم يكشف عن ذلك ففيه الدية . ( مسألة 1297 ) : إذا اختلف الجاني والمجني عليه في العود وعدمه ، فان أقام الجاني البينة على ما يدعيه فهو ، والا فالقول قول المجني عليه مع الحلف . ( مسألة 1298 ) : لو ادعى المجني عليه النقصان في إحدى عينيه وانكره