الشيخ محمد إسحاق الفياض
424
منهاج الصالحين
نقبها ، وفي نقل عظامها ديناران وخمس دينار ، وفي فكها ديناران وأربعة أخماس دينار . ( مسألة 1290 ) : لو نفذت نافذة من رمح ، أو خنجر في شيء من أطراف البدن ، فديتها مائة دينار . ( مسألة 1291 ) : في قرحة كل عضو إذا لم تبرأ ، ثلث دية ذلك العضو . ( مسألة 1292 ) : إذا اجتمع بعض ما فيه الدية المقدرة شرعاً مع بعضها الآخر كذلك فلكل ديته ، نعم إذا كانت الجنايتان بضربة واحدة وكانتا مترتبتين ، وكانت دية إحداهما أغلظ من الأخرى ، دخلت دية غير الأغلظ في الأغلظ ، كدخول دية الأطراف في دية النفس . ويمكن تعيين مقدار الدية في جميع هذه الموارد بالتصالح والتراضي . دية الجناية على منافع الأعضاء وهي كما يلي : الأوّل : العقل وفي ذهابه دية كاملة ، وهل يثبت الدية فيما إذا رجع العقل أثناء السنة ؟ والجواب : ان المشهور على ثبوت الدية ، ولكنه لا يخلو عن اشكال بل منع ، والأظهر عدم الثبوت ، فالمرجع فيه الحكومة ، واما إذا تمت السنة ولم