الشيخ محمد إسحاق الفياض
422
منهاج الصالحين
لا عيب خمس دية الرجلين مائتا دينار ، فان عثمت فديتها ثلث دية الرجلين ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار ، وفي صدعها أربعة أخماس دية كسرها ثمانون دينارا ، إذا كان صدعها في احدى الرجلين ومائة وستون ديناراً إذا كان في كليتهما وفي موضحتها ربع دية كسرها ، وكذلك في نقبها ، وفي نقل عظامها نصف دية كسرها ، وان كانت فيها قرحة لا تبرأ ، فديتها ثلث دية كسرها . ( مسألة 1284 ) : في كسر الركبة إذا جبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجل ، فإن كان في احدى الرجلين فديته مأة دينار ، وان كان في كلتيهما معاً ، فديته مائتان ، وفي صدعها أربعة أخماس دية كسرها ، فإن كان في رجل واحدة فديته ثمانون ديناراً ، وإن كان في الرجلين فديته مأة وستون ديناراً ، وفي موضحتها ربع دية كسرها ، وكذلك في نقبها ، وفي نقل عظامها نصف دية كسرها ، ودية فكها ثلاثون ديناراً ، وفي رضّها إذا عثمت ثلث دية النفس ، وفي قرحتها التي لا تبرأ ثلث دية كسرها . ( مسألة 1285 ) : في كسر الساق إذا جبرت على غير عثم ولا عيب مائة دينار ، وفي صدعها أربعة أخماس دية كسرها مائة وستون ديناراً إذا كان في كلتيهما وثمانون ديناراً خمس دية الرجلين إذا كان في إحداهما ، وفي موضحتها خمس دية كسرها ، وكذلك في نقل عظامها وفي نفوذها ، ودية نقبها نصف دية موضحتها ، وفي قرحتها التي لا تبرأ ثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار ، وإذا عثمت الساق فديتها ثلث دية النفس . ( مسألة 1286 ) : في رض الكعبين إذا جبرتا على غير عثم ولا عيب ثلث دية النفس ، وفي رضّ إحداهما إذا جبرت على غير عثم ولا عيب نصف ذلك ، وإذا لم تجبر أو جبرت على عثم أو عيب ففيه الحكومة .