الشيخ محمد إسحاق الفياض
406
منهاج الصالحين
الحكم يكون على خلاف القاعدة ، ولكن بما انه منصوص فلا مناص من الاخذ به والاقتصار على مورده وعدم التعدّي عنه إلى سائر الموارد . ( مسألة 1228 ) : لو جذب غيره إلى بئر - مثلاً - فسقط المجذوب ، فمات الجاذب بسقوطه عليه فدمه هدر ، ولو مات المجذوب فقط ، ضمنه الجاذب ، فإن كان قاصداً لقتله ، أو كان عمله مما يؤدّي إلى القتل عادة ، فعليه القود ، وإلاّ فعليه الدية ، وإذا مات كلاهما معاً فدم الجاذب هدر ، ودية المجذوب في مال الجاذب . ( مسألة 1229 ) : لو سقط شخص في بئر - مثلاً - فجذب شخصاً ثانياً ، والثاني شخصاً ثالثاً ، فسقطوا فيها جميعاً ، فماتوا بسقوط كل منهم على الآخر ، فعلى الأوّل ثلاثة أرباع دية الثاني ، وعلى الثاني ربع دية الأول ، وعلى كل واحد من الأول والثاني نصف دية الثالث ، ولا شيء على الثالث ، ومن ذلك يظهر الحال فيما إذا جذب الثالث رابعاً وهكذا . دياتُ الأعضاء وفيها فصول : الفصل الأوّل في دية القطع ( مسألة 1230 ) : في قطع كل عضو من أعضاء الانسان ، أو ما بحكمه الدية ، وهي على قسمين :