الشيخ محمد إسحاق الفياض
400
منهاج الصالحين
( مسألة 1206 ) : لو أجّج ناراً في ملكه فسرت إلى ملك غيره اتفاقاً ، لم يضمن ، إلاّ إذا كانت في معرض السراية ، كما لو كانت كثيرة أو كانت الريح عاصفة ، فإنه يضمن ولو أجّجها في ملك غيره بدون إذنه ، ضمن ما يتلف بسببها من الأموال والأنفس ، ولو كان قاصداً اتلاف النفس ، أو كان التأجيج فيما يترتب عليه ذلك عادة وإن لم يكن المقصود اتلافها ولم يكن الشخص التالف متمكنا من الفرار والتخلص ، ثبت عليه القود . ( مسألة 1207 ) : لو ألقى قشر بطيخ أو موز ونحوه في الطريق ، أو أسال الماء فيه فزلق به انسان فتلف ، أو كسرت رجله مثلا ، ضمن ، لأنه يضر بالمارة ، وقد مرّ ان الاضرار بها في طريق المسلمين موجب للضمان . ( مسألة 1208 ) : لو وضع اناء على حائط وكان في معرض السقوط ، فسقط فتلف به انسان أو حيوان ، ضمن ، وان لم يكن كذلك وسقط اتفاقاً لعارض ، لم يضمن . ( مسألة 1209 ) : يجب على صاحب الدابة حفظ دابته الصائلة كالبعير المغتلم ، والكلب العقور ، فلو أهملهما وجنيا على شخص ضمن جنايتهما ، نعم لو جهل المالك بالحال أو علم ، ولكنه لم يفرّط ، فلا ضمان عليه ولو جنى على صائلة ، فإن كان دفاعاً عن نفسه أو ماله ، لم يضمن ، وإلاّ ضمن وان كانت جنايته انتقاماً من جنايتها على نفس محترمة أو غيرها . ( مسألة 1210 ) : إذا كان حفظ الزرع على صاحبه في النهار - كما جرت العادة به - فلا ضمان فيها أفسدته البهائم ، نعم إذا أفسدته ليلاً ، فعلى صاحبها الضمان . ( مسألة 1211 ) : لو هجمت دابة على اُخرى ، فجنت الداخلة ، ضمن