الشيخ محمد إسحاق الفياض
385
منهاج الصالحين
اثنى عشر ألف درهم والاكتفاء بالأقلّ من ذلك لابد ان يكون مع التراضي ، وكل درهم يساوي 6 / 12 حمصة من الفضة المسكوكة - فعشرة دراهم تساوي خمسة مثاقيل صيرفية وربع المثقال - أو مائتا حلة على الأحوط ، وكل حلّة ثوبان على الأظهر . وقيل : لابد ان يكون من ابراد اليمن وهو غير ثابت ، والأحوط والأجدر وجوباً ان يقتصر القاتل على أحد الأصناف الخمسة ، فإذا اختار مائتي حلة ، فلابد ان يكون بالتراضي بينه وبين ولي المقتول . ( مسألة 1153 ) : تستوفي دية العمد في سنة واحدة من مال الجاني ، ويتخير الجاني بين الأصناف المذكورة ، فله اختيار اي صنف شاء وان كان أقلها قيمة في زماننا هذا وهو اثنا عشر ألف درهم ، وليس لولي المقتول اجباره على صنف خاص من الأصناف المذكورة . ( مسألة 1154 ) : دية شبه العمد أيضاً أحد الأمور المذكورة وهي على الجاني نفسه ، إلاّ أنه إذا اختار تأديتها من الإبل ، فالأقوى التخيير بين أن تكون الإبل على الأوصاف التالية : ( أربعون ) منها خلفة وهي بين ثنية إلى بازل عامها اي انها اسم للبعير من السنة السادسة إلى السنة العاشرة ، و ( ثلاثون ) حقة وهي الداخلة في السنة الرابعة و ( ثلاثون ) بنت لبون وهي الداخلة في الستة الثالثة أو تكون على هذه الأوصاف وهي كما يلي : ثلاثة وثلاثون حقه وأربعة وثلاثون جزعة وهي الداخلة في السنة الخامسة وثلاثة وثلاثون ثنية خلقة طروقة الفحل . ( مسألة 1155 ) : المشهور بين الأصحاب أن دية شبه العمد تستوفي في