الشيخ محمد إسحاق الفياض

36

منهاج الصالحين

إذا أرضعت امرأتك ابن ابنتك بلبنك ، صارت امرأتك اُمّاً لابن ابنتك وهي في النسب حرام عليك لأنها بنتك ، وفى الرضاع بما انه لا يلازم ذلك ، فلا تحرم عليك إلاّ على القول بعموم المنزلة . المورد الثامن : امرأة أرضعت بلبن زوجها أبن أخته ، فهل تحرم على زوجها ، على أساس انها صارت اُمّاً لابن أخته وهي في النسب حرام عليه ، لأنها أخته لا بعنوان أم ابن الأخت ، فإنه ليس من العناوين المحرّمة ، وفى الرضاع تكون بمنزلة الأخت ؟ والجواب : ان الحرمة مبنية على القول بعموم المنزلة وهو غير ثابت كما مرّ . المورد التاسع : امرأة أرضعت عمّ زوجها أو عمّته أو خاله أو خالته ، وبذلك أصبحت اُمّاً لهم من الرضاعة ، وأم عمه أو عمته في النسب حرام ، لأنها جدته من طرف الأب وأم خاله أو خالته فيه جدّته من طرف الام ، لا بعنوان امّ العمّ أو العمة أو الخال أو الخالة ، لأنه ليس من العناوين المحرمة ، وفى الرضاع بما ان هذا العنوان لا يكون ملازماً لعنوان الجدة ، فلا تحرم المرأة على زوجها . المورد العاشر : امرأة أرضعت ابن ابن زوجها وبذلك أصبحت أمّاً لابن ابنه ، وأم ابن ابن شخص حرام عليه في النسب ، لأنها زوجة ابنه لا بعنوان أم الابن ، فإنه ليس من العناوين المحرّمة في الشرع ، وفي الرّضاع بما انها لا تكون زوجة ابنه ،