الشيخ محمد إسحاق الفياض
358
منهاج الصالحين
الصحة ، باعتبار انه لو كان له حق في الواقع لسقط بعفوه وإن لم يثبت عند الحاكم ، ولو ثبت عنده بعد العفو لم يترتّب عليه أثر . الثالث : القسامة ( مسألة 1058 ) : لو ادّعى الوليّ القتل على واحد أو جماعة ، فان أقام البينة على مدعاه فهو . وإلاّ فإن لم يكن هنا لوث ، طولب المدعي عليه بالحلف ، فان حلف سقطت الدعوى ، وإن لم يحلف كان له ردّ الحلف إلى المدّعي ، وان كان هناك لوث طولب المدّعي عليه بالبينة ، فان أقامها على عدم القتل فهو ، وإلاّ فعلى المدّعي الاتيان بقسامة خمسين رجلاً لاثبات مدعاه ، والا فعلى المدعي عليه القسامة كذلك ، فان أتى بها سقطت الدعوى ، وإلاّ الزم الدعوى ، ثم إن القسامة لم تجعل في كل مورد من موارد دعوى الدم ، وانما جعلت احتياطا للدماء إذا كان المدعى عليه فاسقاً وفاجراً ومتهماً بالشر ، وهذا هو معنى اللوث . ( مسألة 1059 ) : إذا كان المدعي ، أو المدعى عليه امرأة ، فهل تثبت القسامة ؟ فيه وجهان ، الأظهر هو الثبوت . كميّة القسامة ( مسألة 1060 ) : في القتل العمدي خمسون يميناً ، وفي الخطأ المحصن خمس وعشرون يميناً ، وقد تسأل ان القتل الشبيه بالعمد هل هو ملحق بالخطأ المحض ؟