الشيخ محمد إسحاق الفياض
320
منهاج الصالحين
تعدى ، وأراد الساكت دفعه عن نفسه وبالدفع جرحه ، فلا ضمان عليه . ( مسألة 946 ) : لو تجارح اثنان ، وادّعى كل منهما انه قصد الدفع عن نفسه ، فان حلف أحدهما دون الآخر ، ضمن الآخر ، وان حلفا أو لم يحلفا معاً ، ضمن كل منهما جنايته على الآخر . ( مسألة 947 ) : اجرة من يقيم الحدود من بيت المال وقيل ، ان اجرته - فيما إذا لم يكن بيت مال أو كان هناك أهم منه - على ما يقام عليه الحدّ ، ولكن لا وجه له .