الشيخ محمد إسحاق الفياض

316

منهاج الصالحين

والجواب : نعم ، له ذلك إذا رأى مصلحة . ( مسألة 925 ) : إذا أقرّ بالزنا ، أو باللواط دون الأربع ، لم يحدّ ولكنه يعزر . ( مسألة 926 ) : من افتضّ بكراً غير الزوجة والمملوكة بإصبع ، أو نحوها ، عزرّ على المشهور ، وفيه اشكال ، والأقرب أنه يحدّ ثمانين جلدة . ( مسألة 927 ) : لا بأس بضرب الصبي تأديباً خمسة ، أو ستة مع رفق ، ولا فرق في ذلك بين وليّ الطفل وغيره معلماً كان أم لا ، كما لا بأس بضرب المملوك تأديباً إلى عشرة . ( مسألة 928 ) : من باع الخمر عالماً بحرمته غير مستحلّ عزّر ، وان استحله حكم بارتداده ، وان لم يكن عالماً بحرمته فلا شيء عليه ، ولكن يبين له حرمته ليمتنع بعد ذلك ، وكذلك من استحلّ شيئاً من المحرمات المعلوم حرمته في الشريعة الاسلامية ، كالميتة ، والدم ، ولحم الخنزير ، والربا ، ولو ارتكب شيئاً منها غير مستحل عزّر . ( مسألة 929 ) : لو نبش قبراً ولم يسرق الكفن ، عزّر . ( مسألة 930 ) : لو سرق ولا يمين له ، أو سرق ثانياً وليس له رجل يسرى ، فهل يسقط عنه الحد ، ويعزره الامام حسب ما يراه من المصلحة تأديباً وردعاً ، والجواب انّ أمره بيده ويقوم حسب ما يراه كما مرّ . ( مسألة 931 ) : قد تقدم اختصاص قطع اليد بمن سرق من مكان