الشيخ محمد إسحاق الفياض
296
منهاج الصالحين
ابنتك زانية ، فالحد حق لهما ، وليس لأبيهما حق المطالبة به ، أو العفو ما دام هما في قيد الحياة . ( مسألة 849 ) : إذا تكرر الحد بتكرر القذف ، قتل القاذف في الثالثة . ( مسألة 850 ) : إذا تكرر القذف من شخص واحد لواحد قبل أن يقام عليه الحدّ ، حدّ حداً واحداً . ( مسألة 851 ) : لا يسقط الحد عن القاذف إلاّ بالبيّنة المصدقة ، أو بتصديق من يستحق عليه الحد ، أو بالعفو ، نعم لو قذف الزوج زوجته ، سقط حق القذف باللعان أيضاً على ما تقدم . ( مسألة 852 ) : لو شهد أربعة بالزنا ، ثم رجع أحدهم ، حد الرابع ، ولا فرق في ذلك بين كونه قبل حكم الحاكم وبعده . ( مسألة 853 ) : حد القذف ثمانون جلدة ، ولا فرق في ذلك بين الحر والعبد والذكر والأنثى ، ويضرب بثياب بدنه ولا يجرد ، ويقتصر فيه على الضرب المتوسط . ( مسألة 854 ) : يثبت القذف بشهادة عدلين ، وأما ثبوته بالإقرار ، فقد اعتبر جماعة كونه مرتين ، ولكن الأظهر ثبوته بالإقرار مرة واحدة . ( مسألة 855 ) : لو تقاذف شخصان درىء عنهما الحدّ ، ولكنهما يعزّران . التاسع : سب النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ( مسألة 856 ) : يجب قتل من سب النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) على سامعه ما لم يخف