الشيخ محمد إسحاق الفياض

287

منهاج الصالحين

والجواب : الأظهر أنها تجلد ، وإن كان الأحوط أن يكون جلدها بعد انقطاع الدم . ( مسألة 806 ) : يجلد المريض الذي يخاف عليه بالضغث المشتمل على العدد مرة واحدة ، ولا يعتبر وصول كل شمراخ إلى جسده ، نعم إذا اطمئن ببرئه بعد فترة قصيرة ينتظر . ( مسألة 807 ) : لو زنى شخص مراراً ، وثبت ذلك بالإقرار أو البيّنة ، حدّ حداً واحداً . ( مسألة 808 ) : لو أقيم الحدّ على الزاني ثلاث مرّات ، قتل في الرابعة إن كان حرّاً ، ويقتل في الثامنة بعد إقامة الحدّ عليه سبعاً إن كان مملوكاً ، وأدّى الإمام قيمته إلى مواليه من بيت المال . ( مسألة 809 ) : إذا كانت المزني بها حاملا ، فإن كانت محصنة ، تربّص بها حتى تضع حملها ، وترضعه مدة اللباء ، ثم ترجم . وإن كانت غير محصنة ، حدّت ، إلا إذا خيف على ولدها . ( مسألة 810 ) : إذا وجب الحد على شخص ثم جنّ ، لم يسقط عنه ، بل يقام عليه الحد حال جنونه . ( مسألة 811 ) : لا تجوز إقامة الحد على أحد في أرض العدو ، إذا خيف أن تأخذه الحمية ويلحق بالعدوّ . ( مسألة 812 ) : إذا جنى شخص في غير الحرم ، ثم لجأ إليه ، لم يجز أن يقام عليه الحدّ ، ولكن لا يطعم ولا يسقى ، ولا يكلم ولا يتابع ، حتى يخرج ويقام عليه الحدّ ، وأما إذا جنى في الحرم أقيم عليه الحد فيه .