الشيخ محمد إسحاق الفياض

28

منهاج الصالحين

الزيادة لا تمنع عن صحة الاستناد ، لان لبن المرأة في طول فترة الرضاع قد يزيد وقد ينقص بسبب أو آخر ومنه الحمل ، وعلى هذا فالاحتياط بالارتضاع بخمس عشرة رضعة أو بيوم وليلة لا يترك . الرابعة : إذا انقطع اللبن من الأول فترة ثم عاد بعد الحمل من الثاني ، فهل هو مستند إلى الأول ؟ والجواب : انه غير مستند اليه إذا كانت فترة الانقطاع غير اعتيادية ، وعلى هذا فلا أثر للارتضاع منه ، لأنه ليس من لبن الولادة . الثاني : ان الرضاع المحرم قد قدّر شرعا بالمقادير التالية : 1 - انبات اللحم وشدّ العظم عرفا . 2 - رضاع يوم وليله تماماً . 3 - خمس عشرة رضعة كاملة . ثم إنه يعتبر في التقدير الثاني والثالث أمران : 1 - أن تكون الرضعة في كل مرة كاملة بمعنى امتلاء بطن الرضيع . 2 - ان لا يفصل بين رضاعات يوم وليلة أو خمس عشرة رضعة رضاع آخر ، كما إذا أرضعت امرأة غلاما عشرة رضعة ثم أرضعته امرأة أخرى رضعة أو رضعتين ، ثم أكملت الأولى خمس عشرة رضعة ، فان ذلك لا يكفي في التحريم ، وهذان الأمران غير معتبرين في التقدير الأخير . وقد تسأل هل يضر الفصل بين الرّضعات في الرضاع بخمس عشرة رضعة بالاكل والشرب للغذاء أو لا ؟