الشيخ محمد إسحاق الفياض
279
منهاج الصالحين
كتاب الحدود الحدود وأسبابها وهي ستة عشرة : الأول : الزنا ويتحقق ذلك بإيلاج الإنسان حشفة ذكره في فرج امرأة محرمة عليه أصالة ، من غير عقد ، ولا ملك ولا شبهة . ولا فرق في ذلك بين القبل والدبر ، فلو عقد على امرأة محرّمة عليه كالأم ، والأخت ، وزوجة الولد ، وزوجة الأب ، ونحوها جاهلا بالموضوع ، بالحكم ، فوطأها سقط عنه الحد ، وكذلك في كل موضع كان الوطء شبهة ، كمن وجد على فراشه امرأة فاعتقد أنها زوجته ووطأها . وإن كانت الشبهة من أحد الطرفين دون الطرف الآخر ، سقط الحدّ عن المشتبه خاصة دون غيره ، فلو تشبهت امرأة لرجل بزوجته