الشيخ محمد إسحاق الفياض
240
منهاج الصالحين
( مسألة 660 ) : إذا كان الموكل غائباً ، وطالب وكيله الغريم بأداء ما عليه من حق ، وادّعى الغريم التسليم إلى الموكل ، أو الإبراء ، فإن أقام البينة على ذلك فهو ، وإلا فعليه أن يدفعه إلى الوكيل . ( مسألة 661 ) : إذا حكم الحاكم بثبوت دين على شخص ، وامتنع المحكوم عليه عن الوفاء ، جاز للحاكم حبسه وإجباره على الأداء . نعم . إذا كان المحكوم عليه مفلساً لم يجز حبسه ، بل ينظر الحاكم حتى يتمكن من الأداء . ( مسألة 662 ) : يجوز للحاكم الشرعي أن يحبس ثلاثة أصناف من المديونين تأديباً بما يراه ، الغاصب ، ومن أكل مال اليتيم ظلماً ، ومن اؤتمن على أمانة فذهب بها وقصّر في حفظها ، كما يجوز له أن يحبس كل مجرم ومتجاوز على حقوق الآخرين كذلك . أحكامُ اليمين ( مسألة 663 ) : لا يصح الحلف إلاّ بالله وبأسمائه تعالى ، ولا يعتبر فيه أن يكون بلفظ عربي ، بل يصح بكل ما يكون ترجمة لأسمائه سبحانه وتعالى . ( مسألة 664 ) : يجوز للحاكم أن يحلف أهل الكتاب بما يعتقدون به ، ولا يجب الزامهم بالحلف بالله تعالى فقط ، فيجوز أن يستحلفه بكتابه وملّته . ( مسألة 665 ) : هل يعتبر في الحلف المباشرة ، أو يجوز فيه التوكيل ، فيحلف الوكيل نيابة عن الموكل ؟ الظاهر هو اعتبار المباشرة .