الشيخ محمد إسحاق الفياض
24
منهاج الصالحين
آخر غير من زنى بها ، فهل يجب ان يكون بعد استبرائها بحيضة أو لا ؟ والجواب : ان وجوب ذلك لا يخلو عن اشكال ، والاحتياط لا يترك . ( مسألة 50 ) : يجوز التزويج بالزانية ، والأظهر ترك التزويج بالمشهورة بالزنا قبل ان تظهر توبتها ، والوجه في ذلك ان هنا ثلاث طوائف من الروايات : الأولى : تنصّ على عدم جواز تزويج الزانية ما دام لم تظهر منها التوبة ، ومقتضى اطلاقها عدم الفرق بين المشهورة المعلنة وغيرها . الثانية : تنص على الجواز قبل ان تظهر منها التوبة ، ومقتضى اطلاقها عدم الفرق بين المشهورة وغيرها . الثالثة : تنصّ على عدم جواز تزويج المشهورة الا ان تعرف منها التوبة ، ثم إن الطائفة الثالثة تقيّد اطلاق الطائفة الثانية بغير المشهورة ، فالنتيجة جواز تزويج الزانية إذا لم تكن مشهورة ، وإلاّ لم يجز ، وهذا لا من جهة انقلاب النسبة بين الطائفة الثانية والأولى ، لأنا لا نقول به ، بل من جهة انهما تسقطان بالمعارضة ، فالمرجع حينئذ يكون العام الفوقي ، ومقتضاه جواز التزويج فيها . ( مسألة 51 ) : لو زنى بذات بعل أو في عدة رجعيّة حرمت عليه أبداً على الأحوط الأولى ، ولا فرق في ذات البعل بين الدائمة والمتمتع بها والحرة والأمة والصغيرة والكبيرة والعالمة والجاهلة ، ولا في البعل بين الحر والعبد والصغير والكبير ، ولا في الزاني بين العالم بكونها ذات بعل أو في العدة . ( مسألة 52 ) : لا يلحق بذات البعل الأمة الموطوءة بالملك أو التحلل ، كما لا يحلق بالعدة الرجعية عدة البائنة ، وعدة الوفاء ، وعدة وطء الشبهة ، ومدة استبراء الأمة .