الشيخ محمد إسحاق الفياض

230

منهاج الصالحين

( مسألة 633 ) : إذا اجتمع للوارث سببان ورث بهما معاً ، كما إذا تزوج المجوسي أمه فمات ، ورثته أمه نصيب الام ونصيب الزوجة ، وكذا إذا تزوج بنته ، فإنها ترثه نصيب الزوجة ونصيب البنت . وإذا اجتمع سببان أحدهما يمنع الآخر ، ورث من جهة المانع دون الممنوع ، كما إذا تزوج أمه فأولدها ، فان الولد أخوه من أمه ، فهو يرث من حيث كونه ولداً ولا يرث من حيث كونه أخاً ، وكما إذا تزوج بنته فأولدها ، فان ولدها ولد له وابن بنته ، فيرث من السبب الأول ولا يرث من السبب الثاني . ( مسألة 634 ) : المسلم لا يرث بالسبب الفاسد ، ويرث بالنسب الفاسد ما لم يكن زنا ، فولد الشبهة يرث ويورث ، وإذا كانت الشبهة من طرف واحد ، اختص التوارث به دون الآخر والله سبحانه العالم . خاتمة مخارج السهام المفروضة في الكتاب العزيز خمسة الاثنان مخرج النصف والثلاثة مخرج الثلث والثلثين ، والأربعة مخرج الربع ، والستة مخرج السدس والثمانية مخرج الثمن . ( مسألة 635 ) : لو كان في الفريضة كسران ، فان كانا متداخلين ، بان كان مخرج أحدهما يفني مخرج الآخر إذا سقط منه مكرراً كالنصف والربع ، فان مخرج النصف وهو الاثنان يفني مخرج الربع وهو الأربعة وكالنصف والثمن والثلث والسدس ، فإذا كان الامر كذلك كانت الفريضة مطابقة للأكثر ، فإذا