الشيخ محمد إسحاق الفياض
208
منهاج الصالحين
الثلثين كذلك . ( مسألة 568 ) : أولاد الأعمام والعمات والأخوال والخالات يقومون مقام آبائهم عند فقدهم ، فلا يرث ولد عم أو عمة مع عم ولا مع عمة ، ولا يرث ولد خال أو خالة مع خال ولا مع خالة ، وهل يرث ولد عم أو عمة مع خال أو خالة وولد خال أو خالة مع عم أو عمة ؟ والجواب : المشهور انه لا يرث ، ولكنه لا يخلو عن اشكال ، والأحوط وجوباً الرجوع إلى الصلح ، على أساس انه لا دليل على أن هذه المرتبة كلها صنف واحد لا صنفان ، وان كان ذلك معروفاً ومشهوراً بين الأصحاب . ( مسألة 569 ) : يرث كل واحد من أولاد العمومة والخؤولة نصيب من يتقرب به ، فإذا اجتمع ولد عمة وولد خال كان لولد العمة وان كان واحدا الثلثان ذكراً كان أم أنثى ، ولولد الخال وان كان ذكراً الثلث واحداً كان أم متعدداً ، وهل القسمة بين أولاد العمومة أو الخؤولة على نحو التساوي أو التفاضل مع الاختلاف في الذكورية والأنوثية ؟ والجواب : الأقرب انه بالتساوي ، وان كان الأحوط والأجدر بهم الرجوع إلى التصالح والتراضي فيه . ( مسألة 570 ) : قد عرفت ان العم والعمة والخال والخالة يمنعون أولادهم من الإرث ، اجل استثنى المشهور من ذلك صورة واحدة ، وهي ما إذا كان ابن عم للأبوين مع عم واحد لأب ، فان ابن العم يمنع العم ويكون المال كله له ولا يرث معه العم للأب أصلاً ، ولكن ذلك لا يخلو عن اشكال بل لا يبعد عدمه ، وان كان الاحتياط بالرجوع ان المصالحة أولى وأجدر ، واما لو تعدد العم مع ابن العم أو كان هناك زوج أو زوجة معهما ، فيمنع العم ابن العم