الشيخ محمد إسحاق الفياض

201

منهاج الصالحين

الثلث للاخوة من الام والجد البعيد معاً ، فإنه يحسب من أحد الأخوة فيقسم بينهم بالسوية ، وكذلك إذا ترك الميت اخوة لأب وجداً قريباً لام وجدّاً بعيداً لأب ، فان الثلث للجدّ القريب من الأم والثلثين للأخوة من الأب والجد البعيد معه ، باعتبار انه يحسب أحد الاخوة ، فكان الوارث في المثال الاخوة من الأب والجد من الام ، فإذا فرض انه ترك خمسة اخوة من الأب في المثال وجداً قريباً لأم وجداً بعيداً لأب ، قسم سهم الاخوة على ستة لا على خمسة ، وكانّ الميت ترك ستة اخوة من الأول ، فالنتيجة ان الجد البعيد لا يزاحم الجد القريب في سهمه ، فإنه يرث سهمه كاملاً ، سواء أكان هناك جد بعيد أم لا ، كما أن القريب لا يمنع عن ارث البعيد مع الاخوة ، على أساس انه يحسب من الأخوة والمفروض ان الأخوة والجد صنفان من الوارث ، فلا يمنع الأقرب منهما الأبعد من الإرث . ( مسألة 555 ) : إذا اجتمع الزوج أو الزوجة مع الأجداد أو الجدات المختلفين بعضهم من الأبوين أو الأب ، وبعضهم من الأم ، كان للزوج النصف وللمتقرب بالام الثلث وان كان واحداً ذكراً كان أم أنثى والباقي للمتقرب بالأب أو الأبوين واحداً كان أم متعدداً ، وإذا كان متعدداً يقسم بينهم بالسوية إذا كانوا من الام ، واما إذا كانوا من الأب أو الأبوين ، فيقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين كما هو الحال في الاخوة والأخوات ، إذ لا فرق بينهما وبين الأجداد والجدات من هذه الناحية . ( مسألة 556 ) : الجد من الأب أو الأبوين كالأخ منهما ، فإن كان الأخ واحداً قسم المال بينهما بالسوية وان كان متعدداً ، فالجد كأحدهم يصيبه ما يصيب واحداً من الاخوة ، والجدة من الأب أو الأبوين كالأخت منهما ، فان